Hukum Berjabat Tangan Menurut Hanafiyah
Dalam berjabat tangan baik pada hari raya maupun selain hari raya dengan yg bukan mahram, madzhab Hanafiyah memberikan tafsilan sbb:
مذهب الحنفية:
ذهبت الحنفية، إلى الفرق في جواز مس كف الأجنبية من عدمه، بين أن يكون المتصافحين شابين، أو كبيرين، أو أحدهما شابا والآخر كبيراً(28)، على التفصيل التالي:
1. إن كان الرجل والمرأة شابين، فلا تجوز المصافحة بينهما.
2. إن كان الرجل والمرأة كبيرين في السن، وكان يأمنان على أنفسهما، فلا بأس في المصافحة بينهما.
3. إن كان أحدهما كبيراً، والآخر شاباً، مع أمن الفتنة بينهما، فلا بأس بالمصافحة بينهما، في رواية للحنفية. وإليك بيان ما يدل على هذا التفصيل من كتب الحنفية:
حكم المصافحة عند الحنفية فيما إذا كان الرجل والمرأة شابين:
قالت الحنفية: لا يحل للشَّاب لمس كف المرأة الأجنبية الشابَّة، حتى لو كان المس حاصلاً بدون شهوة، ومع أمن الفتنة، وإن كان حلالاً له النظر إلى الكف؛ لأن حل النظر إنما رخص بقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]. ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء ة والأخذ والعطاء، ولا يمكنها ذلك إلا بكشف وجهها وكفيها، ولا دلالة في الآية الكريمة على حل اللمس كما لا حاجة إليه ولا ضرورة في معاملات البيع والشراء. قال الكاساني: "ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء، ولا يمكنها ذلك عادةً إلا بكشف الوجه والكفين، فيحِلُّ لها الكشف"(29). وقال أيضاً: "لأنّ حلّ النظر للضّرورة التي ذكرناها ولا ضرورة إلى المسّ مع ما إن المسّ في بعث الشّهوة وتحريكها فوق النّظر وإباحة أدنى الفعلين لا يدلّ على إباحة أعلاهما هذا إذا كان شابّين"(30). وبمثل قول الكاساني، قال ابن نجيم الحنفي، في كتابه البحر الرائق.(31)
وقد بيَّن ابن نجيم، عدم جواز مس كف الأجنبية للشاب، فقال: "يكره له (أي للشاب) أن يمسّ الوجه والكفّ من الأجنبيّة"(32). وقال أيضاً: "يجوز أن يمسّ ما حلّ له النّظر إليه من محارمه ومن الرّجل، لا من الأجنبيّة"(33). وقال الرازي الحنفي: "ولا يحل للشاب مس الوجه والكفين، وإن أمن الشهوة(34). وقال السَّمرقندي الحنفي: "وأما المس فيحرم سواءً عن شهوة أو عن غير شهوة، وهذا إذا كانت شابة"(35).
حكم المصافحة عند الحنفية فيما إذا كان الرجل والمرأة كبيرين في السن:
قالت الحنفية: إذا كان الرجل والمرأة كبيرين في السن، وكانا يأمنان على أنفسهما، فتحلّ لهما المصافحة، وذلك لخروج المصافحة في حقهما من أن تكون باعثة للشهوة، وذلك لانعدام الشهوة منهما. قال ابن نجيم الحنفي: "فإذا كان شيخًا يأمن على نفسه وعليها، يحلّ له المصافحة، وإن كان لا يأمن عليها ولا على نفسه لا تحلّ له مصافحتها، لما فيه من التّعريض للفتنة. فحاصله أنّه يشترط لجواز المسّ أن كانا كبيرين مأمونين في روايةٍ(36). وقال الكاساني: "فإن كانا شيخين كبيرين، فلا بأس بالمصافحة، لخروج المصافحة منهما من أن تكون مورثة للشهوة، لانعدام الشهوة"(37).
فالشرط في جواز المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية، أن يكونا جميعاً مأمونين من الفتنة، حتى لا يتأثر الآخر، وقد ورد تعليل الحنفية لذلك، فقالوا: "إنّ الشّابّ إذا كان لا يشتهي بمسّ العجوز فالعجوز تشتهي الشّابّ؛ لأنّها علمت بملاذّ الجماع"(38).
حكم المصافحة عند الحنفية فيما إذا كان أحدهما كبيراً، والآخر شابّاً:
قالت الحنفية في رواية: إذا كانت المرأة الأجنبية عجوزًا لا تشتهي، ولم يكن الرجل مثلها في السن، أو كان الرجل شيخاً كبيراً، ولم تكن المرأة عجوزا، مع أمن الفتنة بينهما، فلا بأس بالمصافحة بينهما. قال ابن نجيم، وفي رواية أخرى: "يكفي أن يكون أحدهما مأموناً كبيراً؛ لأنّ أحدهما إذا كان لا يشتهي لا يكون اللّمس سببًا للوقوع في الفتنة"(39).
وقد بين الرازي، أن الأصل منع الشاب من مصافحة الأجنبية، إلا من عجوز لا تشتهي، أو من كبير يأمن الفتنة بينهما، فقال: "إلا من عجوز لا تشتهى فتحل المصافحة ونحوها، وكذا لو كان شيخا وأمن عليه وعليها، فإن خاف عليها حرم"(40). وقال السَّمرقندي الحنفي: "فإن كانت عجوزا، فلا بأس بالمصافحة إن كان غالب رأيه أنه لا يشتهي، ولا تحل المصافحة إن كانت تشتهي وإن كان الرجل لا يشتهي"(41).
وقد استدلت الحنفية على منع المصافحة للأجنبية الشابة، بما تقدم من الأحاديث، واستدلت على جواز مصافحة العجائز، بما يلي:
1. روي(42) أنّ رسول -صلى الله عليه وسلم- كان يصافح العجائز.
قلت: لم أجد هذه الرواية في كتب الحديث.
2. قد ورد عن بعض الصحابة، أنهم صافحوا العجائز، ومن ذلك: أنه قد روي(43) عن أبي بكرٍ -رضي اللّه عنه- أنّه كان يصافح العجائز.(44)وكذلك روي أنه لما مرض عبد الله ابن الزبير، بمكة استأجر عجوزا لتمرضه كانت تفلي رأسه.(45) فدلَّت هذه الرواية على لمس العجوز للرجل، والعكس. قال الزيلعي: "وهذه الأحاديث غريبة"(46).
1. Dua orang yang sama-sama masih muda. Tidak diperbolehkan
2. Dua orang yang sama-sama tua dan selamat dari fitnah maka diperbolehkan. Dan tidak ada hasrat atau syahwat yang timbul.
3. Dua orang yang salah satunya muda dan salah satunya tua dan selamat/aman dari fitnah maka diperbolehkan. Karena orang yang tua sudah 'ajuz tidak ada lagi birahi atau syahwat
_____________________
Referensi:
(28) انظر: المبسوط 10/ 145، وانظر: بدائع الصنائع 5/ 123، وانظر: الهداية 8/ 98.
(29) بدائع الصنائع 4/ 293.
(30) المصدر السابق 5/ 123.
(31) البحر الرائق 8/ 218.
(32) المصدر السابق.
(33) المصدر السابق 8/ 221.
(34) تحفة الملوك 1/ 230-231.
(35) تحفة الفقهاء 3/ 333- 334.
(36) البحر الرائق 8/ 219.
(37) بدائع الصنائع 4/ 295.
(38) البحر الرائق 8/ 219.
(39) المصدر السابق.
(40) تحفة الملوك 1/ 230-231.
(41) تحفة الفقهاء 3/ 333- 334.
(42) بدائع الصنائع 5/ 123.
(43) البحر الرائق 8/ 219.
(44) نصب الراية 4/ 309، برقم: 15.
(45) نصب الراية 4/ 309، برقم: 15.
(46) نصب الراية 4/ 309، برقم: 15.
Komentar
Posting Komentar